الميرزا جواد التبريزي
247
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 8 ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض [ 1 ] ، وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة [ 2 ] ، لأنّه لم يصرف عليه مؤونة . ( مسألة 9 ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس . وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال [ 3 ] ، وأمّا إذا كان في الأرض الموات [ 4 ] حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضا يملكه [ 5 ] وعليه الخمس .